قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 8/03/2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشان النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 في مدينة سرت نشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد البكر التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم.م /26/3 المؤرخ في 2022/02/22 م.
- وعلى المذكرة الداخلية لوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رقم 01 المؤرخ في 2022/03/24 م بشأن استحداث مكتب الخدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، سعد محمود عبد الله بشير، مديرا لمكتب خدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة