قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام

 وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكلف السيد، سعد محمود عبد الله بشير، مديرا لمكتب خدمات الاقتصاد والتجارة ببلدية المردوم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly