Skip to main content

قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

10 أكتوبر 2021

قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • .وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6915 بتاريخ 2021/7/10 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 29 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔ 

الاشتراكات المفروضة: 

تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية:۔ 

  1. اشتراك المعاش:

 وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء توصيات مقدمة من لجنة تشكل بالخصوص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوحدة به 

  1.  اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم:

 ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية 

قصيرة الأمد التي تستحق لهم، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.

  1.  اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية: 

ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها 

صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.

  1. اشتراك الرعاية الصحية النوعية 

ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  مجلس الوزراء