قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 29 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991م، بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔ 

الاشتراكات المفروضة: 

تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية:۔ 

  1. اشتراك المعاش:

 وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة، وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء توصيات مقدمة من لجنة تشكل بالخصوص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوحدة به 

  1.  اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم:

 ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية 

قصيرة الأمد التي تستحق لهم، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.

  1.  اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية: 

ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها 

صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.

  1. اشتراك الرعاية الصحية النوعية 

ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly