قرار رقم 444 لسنة 2000 م بإنشاء المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 نوفمبر 2000
- رقم التشريع: 444
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
-
444-2000-DEC-GPC
قرار رقم 444 لسنة 2000 م بإنشاء المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه رقم 264 المؤرخ في 16/ 10/ 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 2
يكون مقر المركز ومحله القانونى مدينة ترهونة ويجوز إنشاء فروع له داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 3
يختص المركز بتنفيذ برنامج متكامل لتأصيل سلالات دجاج اللحم بما يضمن استمرار انتاجها على أسس علمية لتوفير احتياجات الجماهيرية العظمى من الاجداد والامهات، وله بوجه خاص مایلی: –
- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لسلالات الدواجن
- ادارة وتشغيل مركز تأصيل دجاج اللحم بترهونة
- المشاركة في تحديد مستهدفات انتاج الدواجن على مستوى الجهات العامة والافراد
- توفير المعدات ومستلزمات التشغيل اللازمة لنشاطه
- تنفيذ البرامج المختلفة لتحقيق أهدافه وذلك من خلال مايلي: –
- المشاركة مع الشركات والمنشآت المتخصصة التي تزاول اعمالا شبيهة بإعماله أو التى تعاونه في تحقيق اغراصه
- وضع الخطط والبرامج التدريبية لبناء الكوادر الفنية وتأهيل العناصر
- التعاون وتبادل المعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بتحقيق اهداف المركز مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
مادة 4
يدار المركز بلجنة ادارة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 5
تختص لجنة ادارة المركز بما يلي: –
- وضع الخطط والسياسات الخاصة ببرنامج السلالات والعمل على تنفيذها
- اعداد اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية للمركز بما يتلاءم وطبيعة عمله وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية للموافقة عليها تمهيداً لاعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
- عقد القروض والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع المركز مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية.
- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز وتقديمه الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية للاعتماد
- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاط المركز.
مادة 6
للجنة ادارة المركز أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في القيام بمهمة محددة، وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعها
مادة 7
يتولى أمين لجنة الادارة، إدارة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمركز وتصريف شؤونه المالية والادارية والاشراف على سير العمل اليومي، وله على وجه الخصوص مايلي: –
- دعوة لجنة الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للعاملين بالمركز
- تنظيم سير العمل بالمركز وتطويره وفقا للوائح والنظم المعمول بها
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التفصيلية فيما يتعلق بنشاط المركز
- موافاة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بالتقارير اللازمة عن سير العمل بالمركز
- تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 8
تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية
مادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز من: –
- ماقد تخصصه له الدولة من دعم بالميزانية العامة
- أ- ما يحققه المركز من ايرادات مقابل بيع انتاجه وما يقدمه من خدمات للغير.
- ب- القروض التي يحصل عليها
مادة 10
يكون للمركز حساب باحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تودع فيه أمواله وإيرادته
مادة 11
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار اليه
مادة 12
تسرى على العاملين بالمركز احكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات المشار اليهما واللوائح والقرارت الصادرة بمقتضاهما
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 19/ شعبان
- الموافق: 27/ الحرث/ 1429 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة