Skip to main content

قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن

صدر في 10 يونيو 1995

قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن

قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1424 ميلادية بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.

قرر

مادة 1
يعين الضباط المذكورين أدناه مدراء أمن كل بالمنطقة المبينة قرين أسم كل منهم:

  1. عميد محمد أحمد سعيد – مديرية أمن منطقة طبرق.
  2. عميد سالم مصباح عوض – مديرية أمن منطقة درنه.
  3. عميد صالح محمد رجب المسماري – مديرية أمن منطقة البيضاء.
  4. عميد حسن إبراهيم القرضاوى – مديرية أمن منطقة المرج.
  5. عميد شعيب محمد الأمين – مديرية أمن منطقة بنغازي.
  6. عميد محمد عبدالله صالح – مديرية أمن منطقة إجدابيا.
  7. عميد بالحسن صالح بالحسن – مديرية أمن منطقة الكفرة.
  8. عميد أبو بكر أحمد السعيطي – مديرية أمن منطقة سرت.
  9. عميد محمد المحجوب جبريل – مديرية أمن منطقة مصراته.
  10. عميد جابر عيسى جرناز – مديرية أمن منطقة الخمس.
  11. عميد محمد سيف النصر – مديرية أمن منطقة طرابلس.
  12. عميد مفتاح سالم محمد الدباشي – مديرية أمن منطقة الزاوية.
  13. عميد مختار عمار سالم كحيل – مديرية أمن منطقة النقاط الخمس.
  14. عميد عبدالعزيز زايد القفاز – مديرية أمن منطقة غريان.
  15. عميد على محمد بلعيد – مديرية أمن منطقة يفرن.
  16. عميد محمد عمر قجام – مديرية أمن منطقة جادو.
  17. عميد أبو عجيلة بلعيد نصر – مديرية أمن منطقة نالوت.
  18. عميد محمد السنوسى المختار – مديرية أمن منطقة غدامس.
  19. عميد عبد السلام ميلاد الطوير – مديرية أمن منطقة الجفرة.
  20. عميد حسن أحمد موسى القطعاني – مديرية أمن منطقة سبها.
  21. عميد فائز السنوسى سعد الزوى – مديرية أمن منطقة الشاطئ.
  22. عميد حامد العربى على خيرى – مديرية أمن منطقة أوباري.
  23. عميد عبدالله على أبوديب – مديرية أمن منطقة مرزق.
  24. عميد أدم صالح أدم موسى – مديرية أمن منطقة الواحات.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 محرم 1405 هـ
  • الموافق: 10 يونيو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.