قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن

قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
يعين الضباط المذكورين أدناه مدراء أمن كل بالمنطقة المبينة قرين أسم كل منهم:

  1. عميد محمد أحمد سعيد – مديرية أمن منطقة طبرق.
  2. عميد سالم مصباح عوض – مديرية أمن منطقة درنه.
  3. عميد صالح محمد رجب المسماري – مديرية أمن منطقة البيضاء.
  4. عميد حسن إبراهيم القرضاوى – مديرية أمن منطقة المرج.
  5. عميد شعيب محمد الأمين – مديرية أمن منطقة بنغازي.
  6. عميد محمد عبدالله صالح – مديرية أمن منطقة إجدابيا.
  7. عميد بالحسن صالح بالحسن – مديرية أمن منطقة الكفرة.
  8. عميد أبو بكر أحمد السعيطي – مديرية أمن منطقة سرت.
  9. عميد محمد المحجوب جبريل – مديرية أمن منطقة مصراته.
  10. عميد جابر عيسى جرناز – مديرية أمن منطقة الخمس.
  11. عميد محمد سيف النصر – مديرية أمن منطقة طرابلس.
  12. عميد مفتاح سالم محمد الدباشي – مديرية أمن منطقة الزاوية.
  13. عميد مختار عمار سالم كحيل – مديرية أمن منطقة النقاط الخمس.
  14. عميد عبدالعزيز زايد القفاز – مديرية أمن منطقة غريان.
  15. عميد على محمد بلعيد – مديرية أمن منطقة يفرن.
  16. عميد محمد عمر قجام – مديرية أمن منطقة جادو.
  17. عميد أبو عجيلة بلعيد نصر – مديرية أمن منطقة نالوت.
  18. عميد محمد السنوسى المختار – مديرية أمن منطقة غدامس.
  19. عميد عبد السلام ميلاد الطوير – مديرية أمن منطقة الجفرة.
  20. عميد حسن أحمد موسى القطعاني – مديرية أمن منطقة سبها.
  21. عميد فائز السنوسى سعد الزوى – مديرية أمن منطقة الشاطئ.
  22. عميد حامد العربى على خيرى – مديرية أمن منطقة أوباري.
  23. عميد عبدالله على أبوديب – مديرية أمن منطقة مرزق.
  24. عميد أدم صالح أدم موسى – مديرية أمن منطقة الواحات.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly