قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن
قرار رقم 444 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء للأمن
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1424 ميلادية بتقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
يعين الضباط المذكورين أدناه مدراء أمن كل بالمنطقة المبينة قرين أسم كل منهم:
- عميد محمد أحمد سعيد – مديرية أمن منطقة طبرق.
- عميد سالم مصباح عوض – مديرية أمن منطقة درنه.
- عميد صالح محمد رجب المسماري – مديرية أمن منطقة البيضاء.
- عميد حسن إبراهيم القرضاوى – مديرية أمن منطقة المرج.
- عميد شعيب محمد الأمين – مديرية أمن منطقة بنغازي.
- عميد محمد عبدالله صالح – مديرية أمن منطقة إجدابيا.
- عميد بالحسن صالح بالحسن – مديرية أمن منطقة الكفرة.
- عميد أبو بكر أحمد السعيطي – مديرية أمن منطقة سرت.
- عميد محمد المحجوب جبريل – مديرية أمن منطقة مصراته.
- عميد جابر عيسى جرناز – مديرية أمن منطقة الخمس.
- عميد محمد سيف النصر – مديرية أمن منطقة طرابلس.
- عميد مفتاح سالم محمد الدباشي – مديرية أمن منطقة الزاوية.
- عميد مختار عمار سالم كحيل – مديرية أمن منطقة النقاط الخمس.
- عميد عبدالعزيز زايد القفاز – مديرية أمن منطقة غريان.
- عميد على محمد بلعيد – مديرية أمن منطقة يفرن.
- عميد محمد عمر قجام – مديرية أمن منطقة جادو.
- عميد أبو عجيلة بلعيد نصر – مديرية أمن منطقة نالوت.
- عميد محمد السنوسى المختار – مديرية أمن منطقة غدامس.
- عميد عبد السلام ميلاد الطوير – مديرية أمن منطقة الجفرة.
- عميد حسن أحمد موسى القطعاني – مديرية أمن منطقة سبها.
- عميد فائز السنوسى سعد الزوى – مديرية أمن منطقة الشاطئ.
- عميد حامد العربى على خيرى – مديرية أمن منطقة أوباري.
- عميد عبدالله على أبوديب – مديرية أمن منطقة مرزق.
- عميد أدم صالح أدم موسى – مديرية أمن منطقة الواحات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.