قرار رقم 443 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح المجلس الرئاسي للصرف منه على توفير الاحتياجات التجهيزات الضرورية للجهاز الإداري بالمجلس الرئاسي، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.