قرار رقم 443 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 443 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح المجلس الرئاسي للصرف منه على توفير الاحتياجات  التجهيزات الضرورية للجهاز الإداري بالمجلس الرئاسي، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly