قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة
7 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 443
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1376 و.ر. باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم 1624 المؤرخ في 23 / 09 / 1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل حدود الموقع المنزوع ملكيته بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (68) لسنة 1376 و .ر. المشار إليه ، الكائن بمنطقة زوارة الجديدة على النحو الآتي:
- الموقع المخصص لإقامة (2000) وحدة سكنية بجنوب زوارة بمساحة إجمالية قدرها ( 189 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
- شمالاً طريق.
- جنوباً : طريق مزرق الشمس.
- شرقاً : طريق بالمخطط .
- غرباً : طريق عبدالصمد.
- الموقع المخصص لإقامة مركب جامعي بمساحة إجمالية قدرها ( 89 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
- شمالا: أسباخ وملكيات خاصة.
- جنوباً : طريق مزرق الشمس.
- شرقا : طريق عبد الصمد.
- غرباً : ملكيات خاصة .
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19 شوال
- الموافق: 2009/10/07 م