قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تعدل حدود الموقع المنزوع ملكيته بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (68) لسنة 1376 و .ر. المشار إليه ، الكائن بمنطقة زوارة الجديدة على النحو الآتي:

  1. الموقع المخصص لإقامة (2000) وحدة سكنية بجنوب زوارة بمساحة إجمالية قدرها ( 189 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
  1. الموقع المخصص لإقامة مركب جامعي بمساحة إجمالية قدرها ( 89 هكتارا ) وحدوده كالآتي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly