Skip to main content

قرار رقم 443 لسنة 1995م 1424 م بتعيين مدراء لبعض المنافذ البرية والبحرية

10 مايو 1995

قرار رقم 443 لسنة 1995م 1424 م بتعيين مدراء لبعض المنافذ البرية والبحرية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن  والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 402 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء جهاز الأمن الخارجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 448 لسنة 1423 ميلادية، بإنشاء جهاز الأمن الداخلي.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الثاني لعام 1424 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.

قرر

مادة 1
يعين الضباط المذكورين فيما بعد مدراء للمنافذ كل بالمنفذ المبين قرين أسم كل منهم:

  1. عميد عمران محمد أحميده السوداني – منفذ إمساعد.
  2. عميد أرحومه خليفه السريز – منفذ رأس إجدير.
  3. عميد مصطفى كمال بيرى – منفذ ميناء طرابلس.
  4. عميد عبد السلام محمد سالم – منفذ ميناء بنغازي.
  5. عميد خليفه عبدالسيد عبدالصادق – منفذ ميناء درنه.
  6. عميد على المصاقرى على – منفذ غدامس.
  7. عميد محمد محمد الرمالي – منفذ ميناء مصراته.
  8. عميد عبد القادر على الرفادى – منفذ ميناء طبرق.

مادة 2
يتولى مدير أمن المنفذ إدارة الشئون الأمنية بالمنفذ ومتابعة تنفيذ برامج العمل والمخطط المعدة وتنفيذ ما يصدر له من تعليمات بما يحقق السيطرة الأمنية العامة، وله على الأخص:

  1. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والتعليمات للمحافظة على الأمن والنظام العام من خلال الأجهزة المختصة بالمنفذ وبما يمكنها من تنفيذ واجباتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق السيطرة الأمنية.
  2. متابعة إجراءات حركة دخول وخروج الأفراد وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة.
  3. متابعة إجراءات حركة دخول وخروج السلع وفقاً لمتطلبات الموقف الأمني.
  4. متابعة إعداد المعلومات والبيانات والبلاغات عن حركة دخول وخروج الأفراد وإعداد تقارير دورية عنها، وإحالتها للجهات المختصة.
  5. تنظيم العمل بالمنفذ والإشراف على العاملين به وما يؤكد البرنامج الأمني ضماناً لأداء أمثل للواجبات الموكولة لهم بأسلوب يعكس المفاهيم والمبادئ التي تجسد فكر ثورة الفاتح العظيم وتوجهاتها الحضارية القومية والعالمية.
  6. الاتصال المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمهام ذات الطابع السري والخاص والتنسيق معها في شأن المحافظة على الأمن العام والنظام العام بالمنفذ.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 11 محرم 1405 هـ
  • الموافق: 10 مايو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.