قرار رقم 443 لسنة 1995م 1424 م بتعيين مدراء لبعض المنافذ البرية والبحرية

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 443 لسنة 1995م 1424 م بتعيين مدراء لبعض المنافذ البرية والبحرية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
يعين الضباط المذكورين فيما بعد مدراء للمنافذ كل بالمنفذ المبين قرين أسم كل منهم:

  1. عميد عمران محمد أحميده السوداني – منفذ إمساعد.
  2. عميد أرحومه خليفه السريز – منفذ رأس إجدير.
  3. عميد مصطفى كمال بيرى – منفذ ميناء طرابلس.
  4. عميد عبد السلام محمد سالم – منفذ ميناء بنغازي.
  5. عميد خليفه عبدالسيد عبدالصادق – منفذ ميناء درنه.
  6. عميد على المصاقرى على – منفذ غدامس.
  7. عميد محمد محمد الرمالي – منفذ ميناء مصراته.
  8. عميد عبد القادر على الرفادى – منفذ ميناء طبرق.

مادة 2
يتولى مدير أمن المنفذ إدارة الشئون الأمنية بالمنفذ ومتابعة تنفيذ برامج العمل والمخطط المعدة وتنفيذ ما يصدر له من تعليمات بما يحقق السيطرة الأمنية العامة، وله على الأخص:

  1. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والتعليمات للمحافظة على الأمن والنظام العام من خلال الأجهزة المختصة بالمنفذ وبما يمكنها من تنفيذ واجباتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق السيطرة الأمنية.
  2. متابعة إجراءات حركة دخول وخروج الأفراد وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة.
  3. متابعة إجراءات حركة دخول وخروج السلع وفقاً لمتطلبات الموقف الأمني.
  4. متابعة إعداد المعلومات والبيانات والبلاغات عن حركة دخول وخروج الأفراد وإعداد تقارير دورية عنها، وإحالتها للجهات المختصة.
  5. تنظيم العمل بالمنفذ والإشراف على العاملين به وما يؤكد البرنامج الأمني ضماناً لأداء أمثل للواجبات الموكولة لهم بأسلوب يعكس المفاهيم والمبادئ التي تجسد فكر ثورة الفاتح العظيم وتوجهاتها الحضارية القومية والعالمية.
  6. الاتصال المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمهام ذات الطابع السري والخاص والتنسيق معها في شأن المحافظة على الأمن العام والنظام العام بالمنفذ.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

ls.org.ly