قرار رقم 442 لسنة 1995 م 1424 م بشأن ترقية بعض الضباط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يونيو 1995
- رقم التشريع: 442
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 442-1995-DEC-GPC
قرار رقم 442 لسنة 1424 م بشأن ترقية بعض الضباط
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 268 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
استثناءً من أحكام المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 268 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، يرقى الضباط المذكورين فيما بعد إلى رتبة عميد وهم:
- عقيد/ صالح رجب المسمارى.
- عقيد/ حسن محمد الكاسح.
- عقيد/ عبد القادر على مفتاح الرفادى.
- عقيد/ شعيب محمد الأمين.
- عقيد/ مفتاح محمد الصفراني.
- عقيد/ امحمد سيف النصر.
- عقيد/ أدم صالح أدم موسى.
- عقيد/ على محمد بلعيد.
- عقيد/ عبد الله على اوحيدة.
- عقيد/ مفتاح سالم الدباشي.
- عقيد/ محمد عبد الله صالح الية.
- عقيد/ جمعة نور جمعة.
- عقيد/ عبد الحميد أحمد البوسيفى.
- عقيد/ سالم مصباح عوض.
- عقيد/ بالحسن صالح بالحسن.
- عقيد/ عبد السلام ميلاد الطوير.
- عقيد/ حرب عامر دربال.
- عقيد/ عبد الكريم العجيلي أحمد.
- عقيد/ مصطفى كمال بيرى.
- عقيد/ حسن ابراهيم القرضاوى.
- عقيد/ عمران محمد أحميده السودانى.
- عقيد/ محمد المحجوب جبريل.
- عقيد/ خليفه عبدالسيد عبدالصادق.
- عقيد/ على المصاقرى على.
- عقيد/ حامد العربى على خيرى.
- عقيد/ عبدالله على ابوذيب.
- عقيد/ أبو بكر أحمد السعيطي.
- عقيد/ محمد محمد سعيد.
- عقيد/ محمد على المصراتي.
- عقيد/ د. مصباح مفتاح أبو غراره.
- عقيد/ أرحومه خليفة السريز.
- عقيد/ محمد السنوسى المختار.
- عقيد/ عبدالعزيز زايد القفاز.
- عقيد/ د. محمد محمد ابراهيم.
- عقيد/ مختار عمار سالم أكحيل.
- عقيد/ فائز السنوسى سعد الزوى.
- عقيد/ عبدالسلام محمد سالم.
- عقيد/ محمد محمد الرمالى.
- عقيد/ جابر عیسی جرناز.
- عقيد/ محمد عمر قجام.
- عقيد/ حسن أحمد موسی القطعانى.
- عقيد/ أبو عجيلة بلعيد نصر.
- عقيد/ محمد بشير الشيباني.
- عقيد/ مختار عامر محفوظ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/ الصيف/ 1424 ميلادية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11 محرم 1404 و. ر
- الموافق: 10 يونيو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.