قرار رقم 442 لسنة 1424 م بشأن ترقية بعض الضباط
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 268 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ضوابط الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
استثناءً من أحكام المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 268 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، يرقى الضباط المذكورين فيما بعد إلى رتبة عميد وهم:
- عقيد/ صالح رجب المسمارى.
- عقيد/ حسن محمد الكاسح.
- عقيد/ عبد القادر على مفتاح الرفادى.
- عقيد/ شعيب محمد الأمين.
- عقيد/ مفتاح محمد الصفراني.
- عقيد/ امحمد سيف النصر.
- عقيد/ أدم صالح أدم موسى.
- عقيد/ على محمد بلعيد.
- عقيد/ عبد الله على اوحيدة.
- عقيد/ مفتاح سالم الدباشي.
- عقيد/ محمد عبد الله صالح الية.
- عقيد/ جمعة نور جمعة.
- عقيد/ عبد الحميد أحمد البوسيفى.
- عقيد/ سالم مصباح عوض.
- عقيد/ بالحسن صالح بالحسن.
- عقيد/ عبد السلام ميلاد الطوير.
- عقيد/ حرب عامر دربال.
- عقيد/ عبد الكريم العجيلي أحمد.
- عقيد/ مصطفى كمال بيرى.
- عقيد/ حسن ابراهيم القرضاوى.
- عقيد/ عمران محمد أحميده السودانى.
- عقيد/ محمد المحجوب جبريل.
- عقيد/ خليفه عبدالسيد عبدالصادق.
- عقيد/ على المصاقرى على.
- عقيد/ حامد العربى على خيرى.
- عقيد/ عبدالله على ابوذيب.
- عقيد/ أبو بكر أحمد السعيطي.
- عقيد/ محمد محمد سعيد.
- عقيد/ محمد على المصراتي.
- عقيد/ د. مصباح مفتاح أبو غراره.
- عقيد/ أرحومه خليفة السريز.
- عقيد/ محمد السنوسى المختار.
- عقيد/ عبدالعزيز زايد القفاز.
- عقيد/ د. محمد محمد ابراهيم.
- عقيد/ مختار عمار سالم أكحيل.
- عقيد/ فائز السنوسى سعد الزوى.
- عقيد/ عبدالسلام محمد سالم.
- عقيد/ محمد محمد الرمالى.
- عقيد/ جابر عیسی جرناز.
- عقيد/ محمد عمر قجام.
- عقيد/ حسن أحمد موسی القطعانى.
- عقيد/ أبو عجيلة بلعيد نصر.
- عقيد/ محمد بشير الشيباني.
- عقيد/ مختار عامر محفوظ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/ الصيف/ 1424 ميلادية.