قرار رقم 441 لسنة 2021 م بتمديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعامل ماليا رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء معاملة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي طيلة مدة عضويتهم بالمجلس، وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/7/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.