Skip to main content

قرار رقم 441 لسنة 2021 م بتمديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

5 أكتوبر 2021

قرار رقم 441 لسنة 2021 م بتمديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 546 المؤرخ في 2021/04/05 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13995 المؤرخ في 2021/10/3 م.

قرر 

مادة 1

يعامل ماليا رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء معاملة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي طيلة مدة عضويتهم بالمجلس، وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/7/1 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاریخ 26 صفر 1443 هجري
  • الموافق 2021.10.5.ميلادي
  • مجلس الوزراء