قرار رقم 441 لسنة 2021 م بتمديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 546 المؤرخ في 2021/04/05 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13995 المؤرخ في 2021/10/3 م.
قرر
مادة 1
يعامل ماليا رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء معاملة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي طيلة مدة عضويتهم بالمجلس، وذلك اعتبارا من تاريخ 2019/7/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاریخ 26 صفر 1443 هجري
- الموافق 2021.10.5.ميلادي
- مجلس الوزراء