قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2022
- رقم التشريع: 440
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12119 المؤرخ في 2022/5/17 م.
قرر
مادة 1
تعفى المشاريع التنموية المذكورة وفقا للكشف المرفق بهذا القرار من ضريبة الدخل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2022 م.
ت | إسم المشروع |
1 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير قاعة الشعب سابقا |
2 | مشروع التجمع السكني عين زارة مشروع الموز |
3 | مشروع التجمع السكني جنزور كمباوندا السرايا |
4 | مشروع التجمع السكني تاجوزراء 1086 وحدة سكنية |
5 | مشروع تنفيذ المجمع السكني سيدي السائح مدينة السلام |
6 | مشروع تأهيل وتطوير مستشفى صلاح الدين |
7 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير ميناء طرابلس التجاري |
8 | مشروع تطوير الواجهة البحرية طرابلس |
9 | مشروع بيت الضيافة الرئاسي |
10 | مشروع التجمع السكني مصراتة |
11 | مشروع واحة الظهرة متعدد المواقف |
12 | مشروع مطعم الشعاب |
13 | مشروع المدينة المائية الشعاب |
14 | مشروع الطاقة النظيفة – جنوب وشمال مدينة الزنتان |
15 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع اللدائن القره بولي |
16 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير فندق الكبير |
17 | مشروع تطوير وتفعيل وإدارة وتشغيل وصيانة محرقة النفايات الطبية – أبوسليم |
18 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع تدوير الإطارات البيضاء |
19 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وصيانة فندق ريجنسي بنغازي |
20 | مشروع تنفيذ واستثمار 6674 وحدة سكنية بمنطقة دريانة بنغازي |
21 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار طرابلس |
22 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير نادي الاتحاد |
23 | مشروع تنفيذ الجامعة الليبية بالأردن |
24 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مجمع الكريمية الاستثماري |
25 | مشروع فزان الزراعي |
26 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز العجيلات للعلاج الطبيعي |
27 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع الأكسجين مجمع الرابطة الصناعي |
28 | مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصنع الأعلاف بنغازي |
29 | مشروع طرابلس السياحي |
30 | مشروع باب الأندلس السياحي |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.