قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة حصر الديون المستحقة للصندوق والشركات التابعة له على الجهات الممولة من الخزانة العامة والمصادقة عليها، ووضع آلية لتسويتها ومعالجتها بشكل نهائي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.