قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2079 المؤرخ في 2021/10/17 م
وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16361 المؤرخ في 2021/10/27 م
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < رئیسا
السيد، المدير الإدارة المالية بصندوق الإنماء < عضوا
السيد، أكرم خليفة إبراهيم عن وزارة الاقتصاد < عضوا
السيد، أسامة إبراهيم السحاتي < عضوا
السيد، طارق الكوني معيوف < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة حصر الديون المستحقة للصندوق والشركات التابعة له على الجهات الممولة من الخزانة العامة والمصادقة عليها، ووضع آلية لتسويتها ومعالجتها بشكل نهائي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.