قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2079 المؤرخ في 2021/10/17 م
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16361 المؤرخ في 2021/10/27 م
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < رئیسا
- السيد، المدير الإدارة المالية بصندوق الإنماء < عضوا
- السيد، أكرم خليفة إبراهيم عن وزارة الاقتصاد < عضوا
- السيد، أسامة إبراهيم السحاتي < عضوا
- السيد، طارق الكوني معيوف < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة حصر الديون المستحقة للصندوق والشركات التابعة له على الجهات الممولة من الخزانة العامة والمصادقة عليها، ووضع آلية لتسويتها ومعالجتها بشكل نهائي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء