قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1.  السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < رئیسا 
  2. السيد، المدير الإدارة المالية بصندوق الإنماء < عضوا 
  3. السيد، أكرم خليفة إبراهيم  عن وزارة الاقتصاد < عضوا 
  4. السيد، أسامة إبراهيم السحاتي < عضوا 
  5. السيد، طارق الكوني معيوف < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة حصر الديون المستحقة للصندوق والشركات التابعة له على الجهات الممولة من الخزانة العامة والمصادقة عليها، ووضع آلية لتسويتها ومعالجتها بشكل نهائي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly