أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي

نشر في

قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته.
  • القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته، ولوائحه التنفيذية.
  • القانون رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام.
  • قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يستثنى من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي كل من:

  • مرضى الأورام.
  • الطلبة الدارسين في الخارج.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل ذي صلة تنفيذه ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

  • رئيس مجلس النواب
  • عقيلة صالح عيسى