أدوات الوصول
English Version
قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يستثنى من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي كل من:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل ذي صلة تنفيذه ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.