قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 2024
- رقم التشريع: 44
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته.
- القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته، ولوائحه التنفيذية.
- القانون رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام.
- قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يستثنى من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي كل من:
- مرضى الأورام.
- الطلبة الدارسين في الخارج.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل ذي صلة تنفيذه ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
- رئيس مجلس النواب
- عقيلة صالح عيسى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.