قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القرار الآتي:

المادة 1

يستثنى من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي كل من:

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل ذي صلة تنفيذه ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly