Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

31 يناير 2022

قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدة/ سعاد محمد خير الله بعيو، الموظفة التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 28 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/31 ميلادي