قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدة/ سعاد محمد خير الله بعيو، الموظفة التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly