قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
مجلس الوزراء
قرر.
مادة 1
يسمى العميد/ عبد الرحمن حسين اليسير – رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.