قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

مجلس الوزراء 

قرر.

مادة 1 

يسمى العميد/ عبد الرحمن حسين اليسير – رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly