Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

22 أبريل 2021

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من نفقات الطوارئ لوزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية علاوة الزوجة والأبناء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 2013م بشأن تقرير منحة الزوجة والأولاد. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 258 المؤرخ في 2021/3/27م. 
  • وعلى كتاب السيد / وزير المالية رقم 41 المؤرخ في 2021/4/20م. 
  • وعلى كتاب السيد / وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 014 المؤرخ في 2021/4/20م. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ ملي قدره 1,075,458,900 مليار وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة دينار لوزارة الشؤون الإجتماعية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية علاوة الزوجة والأبناء. 

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في احترام القادم 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
  • الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م