Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

22 أبريل 2021

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من نفقات الطوارئ لوزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية علاوة الزوجة والأبناء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 2013م بشأن تقرير منحة الزوجة والأولاد. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 258 المؤرخ في 2021/3/27م. 
  • وعلى كتاب السيد / وزير المالية رقم 41 المؤرخ في 2021/4/20م. 
  • وعلى كتاب السيد / وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 014 المؤرخ في 2021/4/20م. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ ملي قدره 1,075,458,900 مليار وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة دينار لوزارة الشؤون الإجتماعية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية علاوة الزوجة والأبناء. 

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في احترام القادم 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
  • الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.