قرار رقم 44 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من نفقات الطوارئ لوزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية علاوة الزوجة والأبناء
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ ملي قدره 1,075,458,900 مليار وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة دينار لوزارة الشؤون الإجتماعية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية علاوة الزوجة والأبناء.
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في احترام القادم
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.