قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من نفقات الطوارئ لوزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية علاوة الزوجة والأبناء

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ ملي قدره 1,075,458,900 مليار وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة دينار لوزارة الشؤون الإجتماعية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية علاوة الزوجة والأبناء. 

مادة 2 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في احترام القادم 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly