قرار رقم 44 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من نفقات الطوارئ لوزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية علاوة الزوجة والأبناء
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 2013م بشأن تقرير منحة الزوجة والأولاد.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 258 المؤرخ في 2021/3/27م.
- وعلى كتاب السيد / وزير المالية رقم 41 المؤرخ في 2021/4/20م.
- وعلى كتاب السيد / وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 014 المؤرخ في 2021/4/20م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ ملي قدره 1,075,458,900 مليار وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة دينار لوزارة الشؤون الإجتماعية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ لتغطية علاوة الزوجة والأبناء.
مادة 2
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في احترام القادم
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 10 رمضان 1442 هـ
- الموافق: 22 أبريل لسنة 2021 م