قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م
16 مارس 2015
- تاريخ: 16 مارس 2015
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات, السجون والإصلاح
قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 50 لسنة 2012 م.بشأن تعویض السجناء السیاسیین.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 50 لسنة 2012 م.بشأن تعویض السجناء السیاسیین.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2014 م.بتفویض وزير العدل في بعض الاختصاصات.
- وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م.بإعادة تشكيل فريق قانوني.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 57 المؤرخ في.2015/3/8 م
قرر
مادة 1
تضاف مادة جديدة لأحكام اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 50 لسنة 2012 میلادیه، بشأن تعویض السجناء السیاسیین الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م.المشار إليه، تحت رقم 7 مكرر يجري نصها على النحو الآتي:
مادة 7:
مكرر يكون آخر موعد لتقديم طلبات الصلح للفريق القانوني 2015/5/31 م
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه .
- مجلس الوزراء
- صدر في:25 /جمادى الأولى/ 1436 ه..
- 2015/3/16