Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م

16 مارس 2015

قرار رقم 44 لسنة 2015 م، بإضافة حكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 2012 م، بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 50 لسنة 2012 م.بشأن تعویض السجناء السیاسیین.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م.بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 50 لسنة 2012 م.بشأن تعویض السجناء السیاسیین.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2014 م.بتفویض وزير العدل في بعض الاختصاصات.
  • وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م.بإعادة تشكيل فريق قانوني.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 57 المؤرخ في.2015/3/8 م

قرر

مادة 1 

تضاف مادة جديدة لأحكام اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 50 لسنة 2012 میلادیه، بشأن تعویض السجناء السیاسیین الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2013 م.المشار إليه، تحت رقم 7 مكرر يجري نصها على النحو الآتي:

مادة 7: 

مكرر يكون آخر موعد لتقديم طلبات الصلح للفريق القانوني 2015/5/31 م 

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه .

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:25 /جمادى الأولى/ 1436 ه..
  •  2015/3/16