قرار رقم 45 لسنة 2014 م بإنشاء محكمة القواسم الجزئية ونيابة القواسم الجزئية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 مارس 2015
- الرقم: 44
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 45 لسنة 2014 م بإنشاء محكمة القواسم الجزئية ونيابة القواسم الجزئية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3/8/2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 13 لسنة 2014 بإنشاء محكمة ونيابة استئناف غریان وتعدیل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف
- الزاویة.
- وعلى كتاب السید رئیس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم.1995 1424/5/14 في المؤرخ 335
- وعلى كتاب السید رئیس محكمة غریان الابتدائية رقم 497 المؤرخ في.2012/9/26.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العادي السادس لسنة 2014 . المنعقد بتاريخ 2014/4/9.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة جزئية تسمى محكمة القواسم الجزئية بدائرة اختصاص محكمة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم ویتحدد اختصاصها بدائرة اختصاص مركز الأمن الوطني القواسم.
مادة 2
تنشأ نيابة جزئية تسمى نيابة القواسم الجزئية بدائرة محكمة القواسم الجزئية تتبع نیابة غریان الابتدائية یكون مقرها منطقة القواسم وتحدد اختصاصها بدائرة محكمة القواسم الجزئية.
مادة3
تباشر المحكمة والنيابة المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من أحكام هذا القرار أعمالهما مع بداية السنة القضائية المقبلة 2014/2015 وتحال الدعوى والوقائع المتداولة والتي دخلت في اختصاص محكمة ونيابة القواسم الجزئیتین إلیهما ما لم تكن قد حجزت للحكم أو تم التصرف فيها بحسب الأحوال.
مادة4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر بتاریخ 06/رجب/ 1435 ه.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً