قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس ، وهم:
مادة 2
يقيد السيد، عبد الله محمد علي الدوفاني محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، خيري عبد الجليل الشيباني.
مادة 3
ينقل السيد، إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.