Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس ، وهم:

  1. حمد عبد الله حسن بن حسن.
  2. علي أحمد علي بن عروس.
  3. محمد الهادي ميلاد اقنينيص.
  4. محمد الهادي خليل عبد الله.

مادة 2

يقيد السيد، عبد الله محمد علي الدوفاني محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، خيري عبد الجليل الشيباني.

مادة 3

ينقل السيد، إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.