قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2/ذي الحجة /1433ه الموافق 2012/10/31 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس ، وهم:
- حمد عبد الله حسن بن حسن.
- علي أحمد علي بن عروس.
- محمد الهادي ميلاد اقنينيص.
- محمد الهادي خليل عبد الله.
مادة 2
يقيد السيد، عبد الله محمد علي الدوفاني محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، خيري عبد الجليل الشيباني.
مادة 3
ينقل السيد، إبراهيم سويسي إبراهيم الشريف محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.