Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

30 أبريل 2005

قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل والاتصالات بالشعبية رقم 5/ 427 المؤرخ في 16 – 4 – 1373 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الرابع للعام 1373 ور المنعقد بتاريخ 16 – الطير – 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي والمزارع والمنشآت والمباني المقامة عليها الواقعة في مسارات تنفيذ مشاريع الطرق الآتية: 

  • مشروع طريق مدخل سرت الشرقي خلف جامعة التحدي.
  • مشروع ازدواج طريق ميناء سرت التجاري.
  • مشروع ازدواج طريق غرب سرت.
  • مشروع طريق مدخل سرت الغربي

وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة، ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي.المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت.
  • الموافق 1373/4/30 و.ر.2005 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.