قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية الأراضي والمزارع والمنشآت والمباني المقامة عليها الواقعة في مسارات تنفيذ مشاريع الطرق الآتية:
وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة، ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي.المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.