قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل والاتصالات بالشعبية رقم 5/ 427 المؤرخ في 16 – 4 – 1373 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الرابع للعام 1373 ور المنعقد بتاريخ 16 – الطير – 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية الأراضي والمزارع والمنشآت والمباني المقامة عليها الواقعة في مسارات تنفيذ مشاريع الطرق الآتية:
- مشروع طريق مدخل سرت الشرقي خلف جامعة التحدي.
- مشروع ازدواج طريق ميناء سرت التجاري.
- مشروع ازدواج طريق غرب سرت.
- مشروع طريق مدخل سرت الغربي
وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة، ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي.المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في سرت.
- الموافق 1373/4/30 و.ر.2005 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية سرت