قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي والمزارع والمنشآت والمباني المقامة عليها الواقعة في مسارات تنفيذ مشاريع الطرق الآتية: 

وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة، ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي.المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly