قرار رقم 44 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ/ عبداللطيف الصادق محمد العربي محــر العربي محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.