قرار رقم 44 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عبداللطيف الصادق محمد العربي محــر العربي محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly