قرار رقم 44 لسنة 2002 م
21 مايو 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2002
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 44 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف . بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من الإخوة/ صالح إبراهيم أبوعجيلة ، وعلي محمد ميلاد ، ونجيب بشير صقر محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
ينقل الإخوة:
- صالح إبراهيم أبو عجيلة.
- علي محمد ميلاد المصباحي.
- نجيب البشير صقر.
محررو العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود