أدوات الوصول
قرار رقم 44 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
ينقل الإخوة:
محررو العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.