قرار رقم 44 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي 

مادة 1

ينقل الإخوة:

  1. صالح إبراهيم أبو عجيلة.
  2. علي محمد ميلاد المصباحي.
  3. نجيب البشير صقر.

محررو العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly