قرار رقم 44 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات أو بشعبية الجبل الاخضر
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 44
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 44-1999-DEC
قرار رقم 44 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات أو بشعبية الجبل الاخضر
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قرر
مادة 1
لأمانة اللجنة يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية الجبل الأخضر على النحو
التالي :
- الأخ / فضل صالح محمد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- الأخ / عوض يوسف يونس – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأخ / محمد فرج جاد الله – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الأخ / فتحي ابوبكر هيوب – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الأخ / حسين ادريس معتوق – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- الأخ / يونس عيسى زيد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- الأخ / عبدالعال سليمان عبدالعال – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- الأخ / جادالله عبدالحميد عمران – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ / ادريس على الحجازى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ / نصر جاب الله على – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ / عبدالوهاب حسين محمد بوغزيل – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخ / فتح الله خليفة جبريل – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- الأخ / محمد عبدالرحيم الفرجاني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ / عبدالناصر نورالدين الزايدي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ / سالم عيسى سعد – – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
- الأخ / طاهر سليمان بوسلوم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 شعبان
- الموافق 2 كانون 1999م 1428 م.ر
- أمانة اللجنة الشعبية العامة