قرار رقم 44 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات أو بشعبية الجبل الاخضر
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 44
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 44-1999-DEC
قرار رقم 44 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات أو بشعبية الجبل الاخضر
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لعام 1428 ميلادية، الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قرر
مادة 1
لأمانة اللجنة يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية الجبل الأخضر على النحو
التالي :
- الأخ / فضل صالح محمد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- الأخ / عوض يوسف يونس – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأخ / محمد فرج جاد الله – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الأخ / فتحي ابوبكر هيوب – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الأخ / حسين ادريس معتوق – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- الأخ / يونس عيسى زيد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- الأخ / عبدالعال سليمان عبدالعال – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- الأخ / جادالله عبدالحميد عمران – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ / ادريس على الحجازى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ / نصر جاب الله على – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ / عبدالوهاب حسين محمد بوغزيل – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخ / فتح الله خليفة جبريل – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- الأخ / محمد عبدالرحيم الفرجاني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ / عبدالناصر نورالدين الزايدي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ / سالم عيسى سعد – – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
- الأخ / طاهر سليمان بوسلوم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 شعبان
- الموافق 2 كانون 1999م 1428 م.ر
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.