قرار رقم 44 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات أو بشعبية الجبل الاخضر

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 44 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات أو بشعبية الجبل الاخضر

أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

لأمانة اللجنة يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية الجبل الأخضر على النحو

التالي :

  1. الأخ / فضل صالح محمد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ / عوض يوسف يونس – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ / محمد فرج جاد الله – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  4. الأخ / فتحي ابوبكر هيوب – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ / حسين ادريس معتوق – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  6. الأخ / يونس عيسى زيد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  7. الأخ / عبدالعال سليمان عبدالعال – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  8. الأخ / جادالله عبدالحميد عمران – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  9. الأخ / ادريس على الحجازى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  10. الأخ / نصر جاب الله على – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  11. الأخ / عبدالوهاب حسين محمد بوغزيل – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  12. الأخ / فتح الله خليفة جبريل – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  13. الأخ / محمد عبدالرحيم الفرجاني – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  14. الأخ / عبدالناصر نورالدين الزايدي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  15. الأخ / سالم عيسى سعد – – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى.
  16. الأخ / طاهر سليمان بوسلوم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly