قرار رقم 44 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 44-2000-DEC-MIM
قرار رقم 44 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/42
المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0044-85.
إلى: سنام بروجيني أس . بي . اى . شركة إيطالية.
عنوانها: كورسوفينتسيا 16 ، ميلانو ايطاليا.
عن اختراع بتسمية: ماسورة محسنة لبناء قنوات معزولة حراريا وطريقة
هذا البناء.
اسم المخترع وعنوانه:
- الفريد وبيرتى، في شارع 4 نوفمبر 164 د، فانو، إيطاليا.
- روبرتو بروسكي، مقيم في شارع أوروبا 18 مكرر ، سان، دوناتو ميلانيزي، إيطاليا.
- ارالدور فائيللي، مقيم فى شارع بيانيللو 132، اوسترا، ايطاليا.
- لویجی کامبیللی، مقيم فى شارع تراباريا 15، فانو، ايطاليا.
جميعهم مهندسين من الجنسية الايطالية.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985. ف .
وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم A 21809/ 84 المودع في إيطاليا بتاريخ 9/ 7 / 1984 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة