قرار رقم 44 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 44 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية 

المقدم في من شهر لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0044-85.

 إلى: سنام بروجيني أس . بي . اى . شركة إيطالية.

عنوانها: كورسوفينتسيا 16 ، ميلانو ايطاليا.

عن اختراع بتسمية: ماسورة محسنة لبناء قنوات معزولة حراريا وطريقة

هذا البناء.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. الفريد وبيرتى، في شارع 4 نوفمبر 164 د، فانو، إيطاليا.
  2. روبرتو بروسكي، مقيم في شارع أوروبا 18 مكرر ، سان، دوناتو ميلانيزي، إيطاليا.
  3. ارالدور فائيللي، مقيم فى شارع بيانيللو 132، اوسترا، ايطاليا.
  4. لویجی کامبیللی، مقيم فى شارع تراباريا 15، فانو، ايطاليا.

جميعهم مهندسين من الجنسية الايطالية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985. ف .

وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم A 21809/ 84 المودع في إيطاليا بتاريخ 9/ 7 / 1984 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly