Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

10 أكتوبر 2023

قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحساب ات المخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 م، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم 2128 بتاريخ 2023/10/3 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، عبد الحميد أبوفيس التواتي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية الآتي ذكرهم:

1السيد، عبد الناصر أبو غرارة غرس اللهمدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية
2السيد، جمال البوعيشي المدهونجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
3السيد، أبو القاسم سالم أبو القاسم أبو الهولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
4السيد، مكرم يوسف المبروكجهاز حرس الحدود
5السيد، أيمن علي بالخيراتمدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل
6السيد، حمدي عمر الرياني مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل
7السيد، جمعة محمد الرقيعيمدير مكتب العمل والتأهيل بوزارة العمل والتأهيل

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقا للنظم والتشريعات النافذة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها الى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 ربيع الأول 1445 هجري
  • 10/ 10/ 2023 م