قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
10 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 439
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الهجرة, الهجرة غير الشرعية
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحساب ات المخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديله.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 م، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم 2128 بتاريخ 2023/10/3 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، عبد الحميد أبوفيس التواتي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | السيد، عبد الناصر أبو غرارة غرس الله | مدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية |
2 | السيد، جمال البوعيشي المدهون | جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية |
3 | السيد، أبو القاسم سالم أبو القاسم أبو الهول | مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب |
4 | السيد، مكرم يوسف المبروك | جهاز حرس الحدود |
5 | السيد، أيمن علي بالخيرات | مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل |
6 | السيد، حمدي عمر الرياني | مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل |
7 | السيد، جمعة محمد الرقيعي | مدير مكتب العمل والتأهيل بوزارة العمل والتأهيل |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها الى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 ربيع الأول 1445 هجري
- 10/ 10/ 2023 م