قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، عبد الحميد أبوفيس التواتي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية الآتي ذكرهم:

1السيد، عبد الناصر أبو غرارة غرس اللهمدير إدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية
2السيد، جمال البوعيشي المدهونجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
3السيد، أبو القاسم سالم أبو القاسم أبو الهولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
4السيد، مكرم يوسف المبروكجهاز حرس الحدود
5السيد، أيمن علي بالخيراتمدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل
6السيد، حمدي عمر الرياني مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل
7السيد، جمعة محمد الرقيعيمدير مكتب العمل والتأهيل بوزارة العمل والتأهيل

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقا للنظم والتشريعات النافذة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها الى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly