Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف مكافأة 

صدر في 27 سبتمبر 2022

قرار رقم 439 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف مكافأة 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م، رقم بلا بتاريخ 2022/9/13 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22418 بتاريخ 2022/9/20 م. 

قرر

مادة 1 

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط على صرف مكافأة مالية بقيمة مرتب شهرين لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 1/ ربيع الأول/ 1444 هـ
  • الموافق: 27 سبتمبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.