قرار رقم 439 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف مكافأة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام.
- وعلى كتاب السيد، رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م، رقم بلا بتاريخ 2022/9/13 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22418 بتاريخ 2022/9/20 م.
قرر
مادة 1
يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط على صرف مكافأة مالية بقيمة مرتب شهرين لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.