قرار رقم 439 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف مكافأة 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 439 لسنة 2022 م بالموافقة على صرف مكافأة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط على صرف مكافأة مالية بقيمة مرتب شهرين لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly