قرار رقم 439 لسنة 2021 ميلادية بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة
بعد الاطلاع
مادة 1
تعتمد الإجراءات وبوذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركتين المذكورتين أدناه لتوريد سيارات الديوان مجلس الوزراء وفقا للاتي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء