قرار رقم 439 لسنة 2021 ميلادية بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية
- وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم أ.ع.19 المؤرخ في 2021/11/10 م
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17955 المؤرخ في 2021/11/10 م
مادة 1
تعتمد الإجراءات وبوذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركتين المذكورتين أدناه لتوريد سيارات الديوان مجلس الوزراء وفقا للاتي:
ر م | الشركة | القيمة |
1 | شركة حزام الأمان لاستيراد وسائل النقل المختلفة | 9,977,000 تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار |
2 | شركة الإسناد لاستيراد وسائل النقل المختلفة | 11,430,000 إحدى عشر مليون و أربعمائة وثلاثون ألف دينار |
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء