قرار رقم 439 لسنة 2021 م بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 439 لسنة 2021 ميلادية بشأن إعتماد إجراءات والإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة

بعد الاطلاع 

مادة 1 

تعتمد الإجراءات وبوذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركتين المذكورتين أدناه لتوريد سيارات الديوان مجلس الوزراء وفقا للاتي: 

ر مالشركةالقيمة
1شركة حزام الأمان لاستيراد وسائل النقل المختلفة9,977,000 تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 
2شركة الإسناد لاستيراد وسائل النقل المختلفة 11,430,000 إحدى عشر مليون و أربعمائة وثلاثون ألف دينار

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبدالحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly