Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري 

30 سبتمبر 2021

قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم منها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – 1588المؤرخ في 2021/9/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13640 المؤرخ في 2021/09/29 م. 

قرر.

مادة 1 

يوافق على فتح منفذ بحري يسمى منفذ مصراته البحري الدولي, بمحطة مصراته البحرية لنقل الركاب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 23/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/30 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.