أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري 

نشر في

قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم منها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – 1588المؤرخ في 2021/9/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13640 المؤرخ في 2021/09/29 م. 

قرر.

مادة 1 

يوافق على فتح منفذ بحري يسمى منفذ مصراته البحري الدولي, بمحطة مصراته البحرية لنقل الركاب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 23/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/30 ميلادي