قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري
30 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 439
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- القانون رقم 6 لسنة 1987 م، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم منها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – 1588المؤرخ في 2021/9/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13640 المؤرخ في 2021/09/29 م.
قرر.
مادة 1
يوافق على فتح منفذ بحري يسمى منفذ مصراته البحري الدولي, بمحطة مصراته البحرية لنقل الركاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 23/صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/30 ميلادي