قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 439 لسنة 2021 م بالموافقة على فتح منفذ بحري 

مجلس الوزراء: 

قرر.

مادة 1 

يوافق على فتح منفذ بحري يسمى منفذ مصراته البحري الدولي, بمحطة مصراته البحرية لنقل الركاب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly