قرار رقم 439 لسنة 2015 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2015 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 م.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
و على قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 م بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 م بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي.
قرر
مادة 1
الموافقة على تخصيص مبلغ مالي وقدره 12.000.000 د.ل أثنى عشر مليون دينار ليبي لوزارة الحكم المحلي من مخصصات الباب الرابع/ بند دعم النظافة بالميزانية العامة للدولة لسنة 2015م وذلك لغرض توريد عدد 3 ثلاث مصانع لإعادة تدوير القمامة على أن يتم تركيبها في عدد من البلديات لتكون نموذجا لمعالجة وضع القمامة بسائر نواحي الدولة وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق النظم واللوائح السارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.