قرار رقم 439 لسنة 2015 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة على تخصيص مبلغ مالي وقدره 12.000.000 د.ل أثنى عشر مليون دينار ليبي لوزارة الحكم المحلي من مخصصات الباب الرابع/ بند دعم النظافة بالميزانية العامة للدولة لسنة 2015م وذلك لغرض توريد عدد 3 ثلاث مصانع لإعادة تدوير القمامة على أن يتم تركيبها في عدد من البلديات لتكون نموذجا لمعالجة وضع القمامة بسائر نواحي الدولة وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق النظم واللوائح السارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.